الآخوند الخراساني
9
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
ثمّ إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان ( 1 ) إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها ( 2 ) من سائر الجهات ( 3 ) ، فتدبّر جيّداً .
--> ( 1 ) هكذا في النسخ . ولكن الصواب أن يقول : « ولو كانت » ، فيكون المعنى : ولو كانت الدلالة إطلاق المتعلّق من جهة شموله ما بعد العصيان . ( 2 ) أي : إطلاق الطبيعة . والأولى أن يقول : « إطلاقه » ، كي يرجع الضمير إلى المتعلّق . ( 3 ) كالإطلاق من حيث الزمان والمكان والفور والتراخي وغيرها .